الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
95
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 356 ) : أ - إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالًا على أنه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً ، ولكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم وأرخص فهل يجوز له ذلك ؟ ب - ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلًا وحياءً ثمّ يتصرف به ؟ الجواب : أ - بخصوص سهم الإمام ، إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به ، أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته . ب - إذا أخذ باسم زيد وأنفق على عمرو ففيه إشكال . وإذا أخذ تحت عنوان كلّي وأنفق على أحد مصاديقه فلا بأس . مسائل متفرقة حول الخمس ( السّؤال 357 ) : ما حكم الكنز الذي يعثر عليه البعض في أرضهم ؟ الجواب : بامكانه - وفق الشروط التي ذكرناها في المسألة 637 من زبدة الاحكام - أن يتملكه ويدفع خمسه . ( السّؤال 358 ) : هل النية وحدها كافية لعزل الأموال المخمسة عن سواها ؟ عموماً ، ما هي طريقة العزل ؟ خاصة إذا كانت في مصرف أو صندوق ؟ الجواب : لا تكفي النية ولا بدّ من العزل الخارجي ، أو أن يكون المخمس في حساب وغير المخمس في حساب آخر . ( السّؤال 359 ) : فقهاء الإسلام - كما نعرف - يتفقون على أصل الخمس ويختلفون حول موارده وطريقة التصرف به ، فأهل السنّة يقصرونه على غنائم الحروب ، أمّا فقهاء الإمامية فيعممونه على الأرباح والمستردات . والسؤال هو : هل يوجد من فقهاء وعلماء الطراز الأول من الفريقين من يعتقد برأي الفريق الآخر ؟ الجواب : الظاهر عدم وجود مخالف معروف . راجع المسألة 138 من كتاب